الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

98

تحرير المجلة ( ط . ج )

الرجوع حكم شرعي ، لا حقّ مالي حتّى ينتقل كالخيار ونحوه إلى الورثة أو عليهم . ولو سلّم كونه حقّا ، فهو قاصر على ذات الواهب ، ولا أقلّ من أنّ الأصل عدم الانتقال ، والعين - بموت الموهوب له - قد انتقلت إلى ورثته ، وقد عرفت أنّ الانتقال أحد أسباب اللزوم « 1 » ، فلا رجوع للواهب ولا سيّما والورثة ملكوه بالإرث لا بالهبة . وبهذا يستبين ما في : ( مادّة : 872 ) وفاة كلّ من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع . بناء عليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفّي الموهوب له ، كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفّي الواهب « 2 » . ( السابع ) : كون الموهوب دينا على الموهوب له . كما في :

--> ( 1 ) وذلك في ص 78 . ( 2 ) ورد : ( فبناء ) بدل : ( بناء ) ، ووردت عبارة : ( كما أنّه إذا توفّي الواهب ليس لورثته استرداد الموهوب ) بدل عبارة : ( كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفّي الواهب ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 481 - 482 . وورد : ( فعليه ) بدل : ( بناء عليه ) في درر الحكّام 2 : 424 . قارن : تبيين الحقائق 5 : 99 ، البحر الرائق 7 : 292 ، مجمع الأنهر 2 : 361 ، الفتاوى الهندية 4 : 386 ، اللباب 2 : 175 .